الشهيد الأول
385
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
المطلب الثاني : في شروط الاقتداء . وهي ستة : الأول : أهلية الامام للإمامة ، وذلك باجتماع أوصاف تنقسم إلى قسمين : أحدهما عامة وهي سبعة : أولها : البلوغ ، فلا تصح إمامة الصبي غير المميز إجماعا ، لعدم الوثوق بجريانه على ما يعتبر في الصلاة . وأما المميز : فقال الشيخ في الخلاف والمبسوط : يجوز امامة المراهق المميز العاقل في الفرائض ( 1 ) . وقال ابن الجنيد : غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا للامام الأكبر - كالولي لعهد المسلمين - يكون إماما وليس لأحد أن يتقدمه ، لأنه أعلى ذوي السلطان بعد الامام الأكبر . وأما غيره من الصبيان فلا أرى أن يؤم في الفرائض من هو أسن منه ( 2 ) . وقال الجعفي : يؤم الغلام . وتمسك الشيخ بالاجماع على أن من هذه صفته تلزمه الصلاة ، وأيضا فقوله عليه الصلاة والسلام : ( مروهم بالصلاة لسبع ) يدل على أن صلاتهم شرعية ( 3 ) . ورواية طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن
--> ( 1 ) الخلاف 1 : 123 المسألة 17 ، المبسوط 1 : 154 . ( 2 ) مختلف الشيعة : 153 . ( 3 ) الخلاف 1 : 123 المسألة 17 . والحديث النبوي في : مسند أحمد 2 : 180 ، سنن أبي داود 1 : 133 ح 494 ، سنن الدارقطني 1 : 231 ، المستدرك على الصحيحين : 197 .